الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
362
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
وإنّه لو قلنا بمنع نفوذ العقد مع الكراهة ، فلا بدّ من القول ببطلان عقد المكره ، ( فان كل مكره على العقد ، كاره له ؛ وإن لم يمكن كلّ كاره مكرها ، لاعتبار التهديد والتخويف في الاكراه ) مع أنّه لم يقل به أحد ؛ ولا أقل أنّه خلاف ما اشتهر بين الأصحاب . هذا ، ولكن يمكن الفرق بين ما نحن فيه والمكره بما لا يخفى على الخبير . وقد ذكرنا في كتابنا أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) ما ينفعك هنا . « 1 » * * *
--> ( 1 ) . أنوار الفقاهة ، كتاب البيع / 341 .